للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ السُّتْرَةِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٧٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عِنْهُمَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

[٩]- بَابُ السُّتْرَةِ.

هِيَ بِالضَّمِّ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ كَائِنًا مَا كَانَ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى مَا يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي قُدَّامَهُ مِنْ عَصًا أَوْ سَجَّادَةٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ دَابَّةٍ مِمَّا يَظْهَرُ بِهِ مَوْضِعُ سُجُودِ الْمُصَلِّي كَيْلَا يَمُرَّ مَارٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَيَكْفِي قَدْرُ ذِرَاعٍ فِي غِلَظِ أُصْبُعٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي السُّتْرَةِ كَفُّ الْبَصَرِ عَمَّا وَرَاءَهَا، وَمَنْعُ مَنْ يَجْتَازُ بِقَبِّهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا: يَنْبَغِي أَنْ يَدْنُوَ مِنَ السُّتْرَةِ وَلَا يَزِيدَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا وَنَحْوَهَا جَمَعَ حِجَارَةً أَوْ تُرَابًا، وَإِلَّا فَلْيَبْسُطْ مُصَلًّى وَإِلَّا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ الْمَأْمُومِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ الدَّاخِلُ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَلَهُ أَنْ يُمِرَّ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ الثَّانِي لِتَقْصِيرِ أَهْلِ الصَّفِّ الثَّالِثِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ يَجُوزُ تَرْكُ السُّتْرَةِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ الْمُرُورَ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>