[بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٢٠١٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ
أَيْ: فِي بَيَانِ حُكْمِ الصَّوْمِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ جَوَازِ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا.
٢٠١٩ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: «إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟» ) أَيْ: فَمَا حُكْمُهُ؟ أَيْ هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي الصَّوْمِ أَوْ ضِدِّهِ أَوْ يُقَدَّرُ الِاسْتِفْهَامُ (وَكَانَ) أَيْ: حَمْزَةُ (كَثِيرَ الصِّيَامِ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ كَانَ صَائِمَ الدَّهْرِ، فَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ لِبَيَانِ الْحَالِ الْحَامِلِ لَهُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ (فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ ") أَيْ: أَرَدْتَ الصِّيَامَ " فَصُمْ " لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] وَفِي تَقَدُّمِ هَذَا الْحُكْمِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute