للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٢٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَطَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: " هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ أَمَلِهِ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

[٢] بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ

الْجَوْهَرِيُّ: الْأَمَلُ الرَّجَاءُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْحِرْصُ فَرْطُ الشَّرَهِ فِي الْإِرَادَةِ. قَالَ تَعَالَى: {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ} [النحل: ٣٧] أَيْ: إِنْ تُفْرِطْ إِرَادَتُكَ فِي هِدَايَتِهِمْ، وَفِي الْقَامُوسِ: أَسْوَأُ الْحِرْصِ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَكَ وَتَطْمَعَ فِي نَصِيبِ غَيْرِكَ انْتَهَى. وَالْمُرَادُ بِالْأَمَلِ هُنَا طُولُ الْأَمَلِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا غَافِلًا عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ، وَزَادَ الْعُقْبَى كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ} [الحجر: ٣] وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فَمَحْمُودٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَقَالَ: لَوْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» " وَكَذَلِكَ الْحِرْصُ فِي أَمْرِ جَمْعِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ الْجَاهِ وَالْإِقْبَالُ مَذْمُومٌ، وَإِلَّا فَالْحِرْصُ عَلَى الْقِتَالِ، وَعَلَى تَحْصِيلِ الْعُلُومِ، وَتَكْثِيرِ الْأَعْمَالِ، فَمُسْتَحْسَنٌ بِلَا نِزَاعٍ، ثُمَّ تَحْقِيقُ الْأَمَلِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الْيَقِينِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُ عُلَمَائِنَا: إِنَّهُ إِرَادَةُ الْحَيَاةِ لِلْوَقْتِ الْمُتَرَاخِي بِالْحُكْمِ، وَقَصْرُ الْأَمَلِ تَرْكُ الْحُكْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>