للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَخَفَّ مِنْهَا) : وَذَلِكَ بِتَرْكِ قِرَاءَتِهِ السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ وَالْأَذْكَارَ الْكَثِيرَةَ. (غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ) ، أَيْ: كَانَ يُتِمُّ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ. (الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: نَصَبَ غَيْرَ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِالِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَفَّفَ سَائِرَ الْأَرْكَانِ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَلَمْ يُخَفِّفْ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَالَ مُنْلَا حَنَفِيُّ: مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَا رَأَيْتُهُ إِلَخْ. وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالتَّخْصِيصُ بِهِمَا ; لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَقَعُ التَّسَاهُلُ فِيهِمَا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قِيلَ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِالِاعْتِنَاءِ إِلَخْ اهـ. وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

(وَقَالَتْ) ، أَيْ أُمُّ هَانِئٍ (فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَذَلِكَ ضُحًى) ، أَيْ: مَا فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَاةَ ضُحًى، أَوْ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقْتُ ضُحًى، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا صَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَالسُّبْحَةُ بِالضَّمِّ الصَّلَاةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>