للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٩٥ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ. فَقَالَ: " مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٠٩٥ - (وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ أَبُو وَاقِدٍ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ اللَّيْثِيُّ قَدِيمُ الْإِسْلَامِ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ سَنَةً وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَدُفِنَ بِفَتْحٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ) : بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: يَقْطَعُونَ (أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ) : بِكَسْرِ النُّونِ جَمْعُ سَنَامٍ (وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهِمَا جَمْعُ أَلْيَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ طَرَفُ الشَّاةِ (فَقَالَ: مَا يُقْطَعُ) : (مَا) مَوْصُولَةٌ وَمِنْ فِي قَوْلِهِ: (مِنَ الْبَهِيمَةِ) : بَيَانِيَّةٌ (وَهِيَ حَيَّةٌ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (فَهِيَ) أَيْ: مَا يُقْطَعُ وَأُنِّثَ لِتَأْنِيثِ خَبَرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَيْتَةٌ) : وَالْفَاءُ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: (لَا تُؤْكَلُ) : صِفَةٌ كَاشِفَةٌ، أَوِ اسْتِئْنَافٌ بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ، فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ أَيْ: كَمَيْتَةٍ، وَالْمَعْنَى حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ، أَوِ الْمَعْنَى فَهِيَ مَيْتَةٌ شَرْعًا، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الشَّيْءِ حَيًّا وَبَعْضُهُ مَيْتًا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: كُلُّ عُضْوٍ قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْوُ حَرَامٌ ; لِأَنَّهُ مَيِّتٌ بِزَوَالِ الْحَيَاةِ عَنْهُ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فَنُهُوا عَنْهُ. قُلْتُ: وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَنْشَأُ سُؤَالِ الصَّحَابَةِ عَنِ الْجَنِينِ، فَإِنَّهُ كَالْجُزْءِ الْمُنْفَصِلِ عَنِ الْمَيِّتِ، فَالْقِيَاسُ بِالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) : وَلَفْظُ الشُّمُنِّيِّ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ( «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ» ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَكَذَا لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>