م/ وعن ابن عباس مرفوعاً وعن عمر موقوفاً (أيما أمَة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته) أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عباس، ليستدل به على أحكام أم الولد.
وأم الولد: هي التي ولدت لسيدها في ملكه (أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً) فإنها تعتق بموته من رأس ماله.
والحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - لا يصح مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن صح موقوفاً من كلام عمر كما رواه البيهقي.
الحديث دليل على أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم ولد، بشرط أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء ولدته حياً أو ميتاً، وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهرياً من رأس المال.