للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

لغة: القصد، يقال حج كذا بمعنى قصد.

واصطلاحاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.

م/ وَالأَصْلُ فِيهِ قُولُهُ تَعَالَى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلِيهِ سَبِيلاً).

وحكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بني الإسلام على خمس: وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).

وأجمعت الأمة على وجوبه، وأجمعت الأمة على كفر من جحد وجوبه.

واختلفوا فيمن تركه تهاوناً وكسلاً هل يكفر أم لا على قولين:

القول الأول: أنه يكفر.

وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير وهو أحد القولين عن ابن عباس.

واستدلوا بقوله تعالى ( .. ومن كفر .. ) والكفر هنا الكفر الأكبر.

ولحديث علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من ملك زاداً وراحلة فلم يحج، مات يهودياً أو نصرانياً) رواه الترمذي وهو ضعيف.

القول الثاني: أنه لا يكفر.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح.

وأما الجواب عن الآية (ومن كفر) قالوا: من قال إن الحج ليس بفرض فهذا هو الكافر، وقيل: أي من زعم بأنه مخير بين الفعل والترك فهذا هو الكافر.

وهو واجب في العمر مرة واحدة:

قال النووي: أجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه.

لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا: فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى قالها ثلاثاً: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) رواه مسلم، وفي رواية: (الحج مرة، وما زاد فهو تطوع).

وفضله عظيم وأجره كبير:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة) متفق عليه.

• قال العلماء: الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً، أن يكون خالصاً لله - وأن يجتنب المحظور - وأن يكون بمال حلال.

وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) متفق عليه

[فلم يرفث] أي الجماع ومقدماته، [ولم يفسق] الفسوق: جميع أنواع المعاصي من قول أو فعل.

• لو اقتصر الحاج على الواجبات دون المستحبات مع تركه المحرمات والمكروهات فهل يكون حجه مبروراً؟ الجواب: نعم، لكن يزداد براً بفعل المستحبات.

• اختلف العلماء فيما إذا حج بمال حرام، فجمهور العلماء أن ذلك يجزئ وهو غير مبرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>