للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خيار الشرط.

ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه أهل السنن.

ومنها: أي ومن أنواع الخيار، خيار الشرط: وهو أن يشترطا المتبايعان في العقد مدة معلومة ولو طويلة.

• دليله: عموم قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

والحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - (المسلمون على شروطهم) رواه أحمد.

مثاله: بعتك سيارتي هذه على أن لنا الخيار لمدة {٥} أيام.

• الحكمة من هذا الخيار: المشاورة والتجربة والنظر والفحص وتقليب السلعة في تلك المدة هل هي صالحة أو لا، فالمشتري قد يشتريها لكنه لا يدري هل تناسبه أم لا؟ وكذلك البائع يشترط الخيار لأنه قد يكون محتاجاً للسلعة فيبيع الأرض مثلاً على خيار ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر، فربما تظهر حاجته إليها وعدم استغنائه إليها.

قوله (مدة معلومة) فلا بد أن تكون المدة معلومة فلو كانت مجهولة لم تصح.

مثال: بعتك بيتي على أن لي الخيار حتى أشتري بيتاً، هذا لا يجوز هذا فيه جهالة ويحصل فيه نزاع.

• يصح خيار الشرط ولو كانت المدة طويلة ما دامت المدة معلومة، وهذا القول الصحيح، وهذا هو المذهب.

لعموم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم) ولأن هذه المدة المشترطة مدة ملحقة بالعقد فكان تقديرها إلى العاقدين كالأجل، ولأن الحاجة إلى النظر والتروي قد لا يكفيها ثلاثة أيام أو قريباً منها، لأن من السلع ما يحتاج فيه العاقد إلى التروي والمشاورة أكثر من ثلاثة أيام، لاسيما في العقارات والبساتين والصفقات الكبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>