للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود التلاوة]

أي الذي سببه التلاوة.

م/ وَيُسَنُّ.

بين المصنف رحمه الله أن حكمه سنة، ولا خلاف في مشروعيته وسنيته.

لحديث ابن عمر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه). متفق عليه

قال النووي: " فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه ".

وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية.

لقوله تعالى: (فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ). فذمهم على ترك السجود.

ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار). رواه مسلم

فقوله: (أمر ابن آدم) والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد بها). متفق عليه

وترْكه -صلى الله عليه وسلم- السجود لبيان الجواز، ورجح هذا الحافظ ابن حجر، وبه جزم الشافعي، ويحتمل أنه ترك السجود لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد، ولو سجد لسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ذكر هذا الجواب أبو داود والترمذي.

وصح أيضاً عن عمر: (أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة؛ نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر).

قال النووي: "وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم، دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>