[باب سجود التلاوة]
أي الذي سببه التلاوة.
م/ وَيُسَنُّ.
بين المصنف رحمه الله أن حكمه سنة، ولا خلاف في مشروعيته وسنيته.
لحديث ابن عمر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه). متفق عليه
قال النووي: " فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه ".
وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين:
القول الأول: أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية.
لقوله تعالى: (فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ). فذمهم على ترك السجود.
ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار). رواه مسلم
فقوله: (أمر ابن آدم) والأمر للوجوب.
القول الثاني: أنه سنة غير واجب.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد بها). متفق عليه
وترْكه -صلى الله عليه وسلم- السجود لبيان الجواز، ورجح هذا الحافظ ابن حجر، وبه جزم الشافعي، ويحتمل أنه ترك السجود لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد، ولو سجد لسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ذكر هذا الجواب أبو داود والترمذي.
وصح أيضاً عن عمر: (أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة؛ نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر).
قال النووي: "وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم، دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب".