ثم ذكر المصنف - رحمه الله - الحديث الذي يتعلق بالحوالة وأحكامها، لأنه يرى أن ذلك من التيسير.
م/ قال -صلى الله عليه وسلم- (وإذا أحيل بدينِهِ على مليء فليحتل) والمليء هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلاً، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
الحوالة هي: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
مثال: زيد يطلب عمر مائة ريال، وعمر يطلب خالد مائة ريال، فجاء زيد إلى عمر وقال أعطني حقي فقال عمر: إن لي حقاً عند خالد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه.
إذاً تحول الحق من ذمة عمر إلى ذمة خالد.
• والحوالة من عقود الإرفاق، فيها إرفاق للطالب والمطلوب، أما الطالب فوجه الإرفاق في حقه أنه ربما يكون المطلوب ذا صلة بالطالب بقرابة أو غيره فيشق عليه أن يطالبه، فيحيل المطلوب على الثالث فيكون إرفاقاً بالمحيل {الطالب}.
أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه فيتخلص منه بالتحويل إلى ذمة الآخر فيكون إرفاقاً بالمطلوب).
• أركانها:
محيل: وهو من عليه الحق وله حق.
محال: وهو من له الحق.
محال عليه: وهو المطلوب للمحيل.
• هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا، اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء.
وهذا مذهب الحنابلة.
لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ( .. فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب.