للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

م/ العارية: إباحة المنافع.

ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف العارية، هي عند الفقهاء: دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها.

قوله (لمن ينتفع بها) يخرج البيع، لأنه تمليك.

قوله (مجاناً) يخرج به الإجارة، لأنها تمليك المنفعة بمال.

قوله (ويردها) فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة، لأنها تمليك بعد الوفاة.

من أمثلة العارية: أن يعيره كتاباً ليقرأ فيه، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه، أو سيارة يركبها.

• وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (ويمنعون الماعون) أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد بـ (الماعون) ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة، قال ابن مسعود (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عارية الدلو والقدر) رواه أبو داود.

وقال تعالى (العارية مؤداة) رواه أبوداود.

وعن أنس قال (كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- فرساً من أبي طلحة .... ) متفق عليه.

(واستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- من صفوان بن أمية أدراعاً) رواه أبوداود.

وأجمع المسلمون على جواز العارية.

(أما بالنسبة للمعير فهي مباحة).

• تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة.

(كالدار، والعبيد، والجواري، والثياب، والحلي للبس).

(ينتفع) فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه.

(مباح) فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو.

ثم ذكر المصنف - رحمه الله - حكم العارية بالنسبة للمعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>