للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المفطرات]

م/ ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمداً، أو حجامة، أو إمناء بماشرة.

ذكر المصنف رحمه الله - المفطرات التي تفطر الصائم، وأن من فعلها عالماً عامداً فعليه القضاء مع الإثم وليس هناك كفارة.

• قوله (بأكل أو بشرب).

هذا المفطّر الأول.

قال ابن قدامة: "وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء".

لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)

ومن الأدلة قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وأجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب ".

• لا فرق بين أن يدخل هذا الطعام عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة كما قال -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

• ويلحق بذلك الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل.

• قوله (أو قيء عمداً).

هذا المفطر الثاني وهو القيء عمداً. (أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه).

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ. [استقاء] طلب إخراج القيء من جوفه باختياره، [ذرعه] أي غلبه وقهره.

وقد حكاه ابن المنذر بالإجماع على أن القيء عمداً يفطر.

وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم: " إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستمرحاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره " [نقله الشوكاني عنهم]

واستدلوا:

أن الحديث لا يصح، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر، ولو كان مفطراً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً.

واستدلوا بحديث: (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره

• الحكمة من الإفطار بالقيء أنه إخراج ما يضعف بدنه، قاله ابن تيمية.

• والقيء عمداً يشمل ما إذا كان قيئه بالفعل كجذبه بيده، أو بالشم كأن يشم شيئاً له رائحة كريهة نفّاذة ليقيء بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر لشيء قبيح يقيئ به.

• قوله (أو حجامة).

هذا المفطر الثالث من مفطرات الصوم وهو الحجامة، وما ذكره المصنف - رحمه الله - وهو أن الحجامة تفطر، هو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>