للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسمة]

القِسمة: بكسر القاف اسم يطلق على التفريق، والمراد هنا: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء.

وهذا الباب له تعلق بموضوعات كثيرة كالأضحية والفرائض والشركة والوصايا، لكن ذكروه في أبواب القضاء، لأن القاضي لا يستغني عن القاسم للحاجة إلى قسمة المشتركات.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعنى.

قال تعالى (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ).

وأجمع المسلمون على جواز القسمة في الجملة.

والمعنى: لأن الحاجة داعية إليها، لتمييز حقوق الشركاء بعضهم عن بعض، ليتصرف كل منهم في حقه ببيع أو عمارة أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>