وهي نوعان، حيث قال المصنف - رحمه الله -:
م/ وهي نوعان: قسمة إجبار، فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة.
وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
ذكر المصنف - رحمه الله - أن القسمة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ولا رد عوض في قسمته من أحد الشركاء على الآخر.
كالأرض الواسعة، والدار الكبيرة، والدكاكين الواسعة، والسيارات الجديدة من جنس واحدة.
سميت قسمة إجبار، لأن الممتنع من القسمة يجبر إذا طلب الشريك القسمة، لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين، لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره، ويمكنه من إحداث الغرس أو البناء، وذلك لا يمكن مع الاشتراك.
قال الشيخ ابن عثيمين: سميت قسمة إجبار، لأنها لا تتوقف على رضا الشركاء، بل يُجبر من امتنع، وضابطها: كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض.
مثال: البستان: أي: البستان الكبير، الذي إذا قسم لا يتضرر أحد بقسمته، بحيث لو قسمناه ما تنقص قيمته أو يفوت الانتفاع.
القسم الثاني: قسمة تراض. وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء بالقسمة، أو فيه رد عوض من أحد.
فهذه لا ينفذ القسم إلا برضا الشركاء.
اختلف العلماء في المراد بالضرر المانع من القسمة:
فقيل: ألا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم.
لأن ذلك ضرر شديد يفضي إلى إضاعة المال، فيكون منهياً عنه.