[باب الإجارة]
م/ وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الإجارة، وقد عرفها الفقهاء: لغة: مشتقة من الأجر وهو العوض. قال تعالى (لو شئت لاتخذت عليه أجراً).
وشرعاً: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
• وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين).
(وقد استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله تعالى (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره) رواه البخاري.
• هناك شروط للإجارة لم يذكرها المؤلف:
منها: أنه يشترط معرفة المنفعة المعقود عليها.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.
مثال: استأجرت منك هذا البيت للسكنى {يصح}.
مثال: استأجرتك أن تدلني على طريق مكة {يصح}.
ومنها: معرفة الأجرة (يعني تكون معلومة).
قال في المغني (لا نعلم فيه خلافاً).
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح.
لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح.
ومنها: تكون المنفعة مباحة ..
فلا تصح على نفع محرم كالزنا والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.
لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
النفع إما أن يكون:
مباحاً: مثال: استأجرت بيتاً لأسكنه {يصح لأن سكنى البيت مباح}.
حراماً: مثال: استأجرت دكاناً لبيع الدخان {لا يصح لأن بيع الدخان محرم}.
مكروهاً: مثال: أن يستأجر شخصاً ليحلق له قزع. {يصح مع الكراهة، لأن القزع مكروه}.