للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار ما يخرج من الخارج من الأرض]

م/ وقال -صلى الله عليه وسلم- (فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ

[السماء] المراد بذلك المطر. [العيون] هي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. [أو كان عَثرياً] بفتح العين قال الخطابي: "هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي". [بالنضح] سقي الزرع بالماء الذي ينضحه [يخرجه] الناضح، وهو البعير. [بعلاً] البعل: الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. [السواني] جمع سانية، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمر ذاهبة وآيبة تخرج الماء من البئر.

• في الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه. [شرح النووي].

• إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر تارة، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم.

قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافاً".

• ضابط المؤونة: المقصود بالمؤونة هي مؤونة استخراج الماء لا تصريفه، لأنه حتى الذي يسقى بلا مؤونة يحتاج إلى تصريف الماء بين الأحواض.

ولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها، لأن هذا لابد منه، فهو كحرث الأرض.

الخلاصة:

أولاً: ما سقي بلا مؤونة فيه العشر، كالذي ينبت على الأنهار والأمطار.

ثانياً: ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر، المقصود بالمؤونة: ما سقي بالرشاشات والآبار والمكائن.

ثالثاً: ما سقي نصفه بمؤونة والنصف الآخر بلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر.

• وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وهو أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث.

• فائدة هذا القول: أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل المالك فإنه لا زكاة عليه.

• لماذا جعل الشارع بدو الصلاح وقتاً لوجوب الزكاة؟ لأن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه الأكل من الثمار والاقتيات منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>