للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة عروض التجارة]

م/ وأما عروض التجارة: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع الشعر.

• عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء.

• كيفية زكاة عروض التجارة: تقوّم عند تمام الحول ولا يعتبر ما اشتريت به بل العبرة بقيمتها الحالية.

• اختلف العلماء هل يجوز إخراج زكاة العروض من أعيانها؟

مثال: إنسان عنده محل لبيع الأقشمة، فهل يجوز أن يخرج زكاته من هذه الأقمشة؟

القول الأول: أنه لا يجوز، وأنه يجب إخراج زكاتها من قيمتها.

وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

قالوا: لأن عروض التجارة معتبرة بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرَج منها.

القول الثاني: أنه يجوز.

وهذا اختيار ابن تيمية.

قالوا: أنه ساوى الفقراء بنفسه، فهو يملك عروض فأعطاهم منها.

وبقول معاذ لأهل اليمن (ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة).

لان المقصود من الزكاة سد خلة الفقراء، وإذا كان الأصلح والأنفع للفقير أن يأخذ هذا العرض، فإن هذا يوافق المقصود من الزكاة.

وقالوا: إن إخراج العين هو الأصل، لأن هذا مال تجب الزكاة فيها فجاز إخراجها منه كسائر الأموال.

والراجح الأول، وهو أن الأصل إخراج القيمة في عروض التجارة، لأنه أنفع للمستحق غالباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>