م/ والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
ذكر المصنف - رحمه الله - أحكام عطية المريض مرضاً مخوفاً.
تصرفات المريض وتبرعاته:
• ما يتعلق بتصرفات المريض:
كل تصرفات المريض صحيحة ما دام أن عقله باقٍ، يملك أن يبيع ويملك أن يشتري أن يزارع أو يشارك.
• ما يتعلق بالتبرعات:
المرض ينقسم إلى ٣ أقسام:
القسم الأول: المرض غير المخوف.
هذا حكمه حكم الصحيح، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله.
فله أن يتبرع بجميع ماله، له أن يتبرع لأولاده.
القسم الثاني: المرض مرضاً مخوفاً (يخشى منه الهلاك).
ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه.
فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث (كأنه مات).
وحكمه حكم الوصية: فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة.
لحديث ابن عمر (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثاً، فأعتق اثنين وأرق أربعة) رواه مسلم.