[باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها]
م/ تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عمداً أو سهواً أو جهلاً إذا لم يأت به.
سيذكر المصنف - رحمه الله - في الباب ما يبطل وما يكره فيها، فذكر مما يبطل الصلاة:
إن ترك ركناً عمداً.
فلو أن شخصاً يصلي فترك السجود أو الركوع أو قراءة الفاتحة عمداً، فإن صلاته باطلة، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة.
إن ترك شرطاً عمداً.
فلو أن شخصاً صلى من غير وضوء عمداً، أو صلى لغير القبلة عمداً، فصلاته باطلة، لأن هذه من شروط الصلاة، والعبادة تبطل إذا فقد شرطها.
أو ترك ركناً أو شرطاً نسياناً أو جهلاً ولم يأت به فإن الصلاة تبطل.
لأنه سبق أن الركن لابد أن يأتي به (وسبق دليله وهو حديث ذي اليدين)، وكذلك الشرط إذا تركه نسياناً ولم يأت به فإن صلاته باطلة.
مثال: شخص يصلي وترك الركوع نسياناً ولم يأت به، فصلاته باطلة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة.
مثال آخر: شخص صلى ونسي الوضوء، ولم يعد الصلاة، فصلاته باطلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute