للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.

أي أن حكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة، فسجود الشكر سنة كسجود الشكر، وسجود الشكر لا تشترط لها الطهارة كسجود التلاوة على القول الراجح.

وهذا قول ابن جرير، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.

لعدم الدليل.

أن ظاهر حديث أبي بكرة وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد فيها سجود الشكر، تدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يتطهر لهذا السجود.

قال ابن القيم: "وكانوا يسجدون عقبه، ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء، ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها".

لو كانت الطهارة وغيرها من شروط الصلاة واجبة لبينها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته.

أن سجود الشكر يأتي فجأة، وقد يكون من يريد السجود على غير طهارة، وفي تأخير السجود بعد وجود سببه حتى يتوضأ، زوال لسرّ المعنى الذي شرع السجود لأجله.

وذهب بعض العلماء إلى أنه تشترط له الطهارة قالوا: أن السجود المجرد صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، فشرط له الوضوء، والراجح الأول.

• ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره، لعد ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أحد من أصحابه.

• لا يجب لسجود الشكر ذكر معين، بل يستحب أن يأتي بذكر يناسب المقام، قال الشوكاني: "ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل، لأن السجود سجود شكر ".

• لا يجوز السجود للشكر إذا بشر بما يسره وهو في أثناء الصلاة، لأن سبب السجود في هذه الحالة ليس من الصلاة، وليس له تعلق بها، بخلاف سجود التلاوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>