للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الفِدِيَةِ

الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى الإنسان نفسه بفعل محظور أو ترك واجب.

م/ وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى: إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ، أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، أَوْ لَبِسَتِ اَلْقُفَّازَيْنِ، أَوْ اِسْتَعْمَلَا اَلطِّيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.

فدية محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ما لا فدية فيه [وهو عقد النكاح].

القسم الثاني: ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وهي التي ذكرها المؤلف: تغطية الرأس، أو لبس المخيط، أو تغطية المرأة وجهها أو لبست قفازين، أو استعمال الطيب.

كما قال تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك).

[صيام] مجمل بينه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه ثلاثة أيام [صدقة] مجملة، بينها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنها إطعام ستة مساكين [نسك] ذبيحة.

وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال (حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ ما أرى؟ أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) متفق عليه.

القسم الثالث: ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. [وسبق].

القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو مثله وهو قتل الصيد كما سيذكره المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>