هذا الشرط السادس: أن يكون العاقد جائز التصرف. (وهو: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد).
الحر: فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه {أي أنه لا يبيع ولا يشتري} إلا بإذن سيده، لأن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده.
البالغ: فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد.
وأما المميز دون البلوغ فمحل خلاف بين العلماء على قولين:
قيل: يصح تصرفه، وقيل: لا يصح، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب وهذا القول هو الصحيح.
العاقل: فالمجنون لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد.
الرشيد: وهو الذي يحسن التصرف في ماله، وضده السفيه فلا يصح تصرفه.
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى (وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ).
(وابْتَلُوا الْيَتَامَى) أي اختبروهم، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) هذا الشرط الأول وهو البلوغ (فَإِنْ آنَسْتُمْ) علمتم (مِنْهُمْ رُشْداً) هذا الشرط الثاني، والرشد حسن التصرف (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وأما قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم.