للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حكم المرتد.

م/ والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قولٍ أو اعتقاد أو شك.

ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف المرتد.

فالمرتد لغة: هو الراجع. واصطلاحاً: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر.

• وحكم المرتد كافر يقتل كفراً لا حداً.

أ- قال تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

ب- وعن ابن عباس. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.

ج- وعن ابن مسعود. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.

د- وقال -صلى الله عليه وسلم- (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وإيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر.

وهذا يدل على أن المرأة كالرجل وهو قول أكثر العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>