قد يكون الشاهد صالحاً لتحمل الشهادة وأدائها أمام القضاء ولكن هناك مانع يمنع القاضي من قبول شهادته من هذه الموانع:
م/ مظنة التهمة: كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس.
ذكر المصنف - رحمه الله - أن من موانع الشهادة شهادة الأصول لفروعهم والعكس، فلا تقبل شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده.
والسبب: التهمة، لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله، أو شهد لفرعه، فإنه قد يحابي أصوله أو فروعه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الوالد لولده والعكس، وهذا قول الظاهرية.
لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار.
وقد ذكر ابن القيم أن الشهادة لا ترد بسبب القرابة لعدم الدليل، وإنما ترد بوجود التهمة، فالتهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريباً أو أجنبياً، وقال: هذا هو الصواب.