للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الربا]

م/ ومن شروط البيع: أن لا يكون فيه ربا.

أي: ومن شروط البيع عدم الربا، لأن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا).

وصرح الله تعالى بأنه يمحق الربا فقال سبحانه (يمحق الله الربا) أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به.

وأخبر تعالى بأن آكل الربا لا يقوم من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقال سبحانه (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).

وأخبر تعالى أن المتعامل بالربا محارب لله فقال تعالى ( ...... وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (اجتنبوا السبع الموبقات: .. وذكر منها .. أكل الربا) متفق عليه.

وعن جابر. قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكِلَه وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) رواه مسلم.

قال ابن قدامه: أجمعت الأمة على أن الربا محرم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يأت بعد الشرك وعيد كما جاء في الربا.

• الحكمة من تحريم الربا:

١_ انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.

٢_ الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مُكّن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير.

٣_ انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>