للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نصاب الخارج من الأرض]

م/ وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال -صلى الله عليه وسلم- (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ٣٠٠ صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[نصاب الخارج من الأرض]

• الحديث دليل على أن نصاب الخارج من الأرض (٥) أوسق، يساوي: ٣٠٠ صاع للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، فليس فيما دون ٣٠٠ صاع صدقة.

• اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أصناف أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا في غيرها.

• واختلف العلماء في ضابط الثمار والزرع التي فيها الزكاة:

فقيل: لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة.

وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، واختاره الشوكاني والألباني.

لحديث عَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ). رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ

وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة:

عن مجاهد قال: (لم تكن الصدقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في هذه الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب). رواه البيهقي

وقال الحسن: (لم يفرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا في عشرة أصناف: البر من الشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل … ). رواه البيهقي

قال الشوكاني: " فهي تنتهض بتخصيص العمومات، مثل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن البصري والنخعي، والحسن بن صالح في وجوبها في هذه الأربعة، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة، لكن يعضد زيادة: والذرة، مرسل الحسن البصري ومجاهد ".

وقيل: تجب في كل ما يقتات ويدخر.

وهذا مذهب المالكية والشافعية.

كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، بخلاف الجوز واللوز والفستق، هذه تدخر لكنها لا تقتات.

وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا زكاة فيها، لأنها لا تدخر.

وقالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد التعيين، بل قصد التعليل، وأن ما وافق هذه الأصناف في هذه العلة فإنه يلحق به في إيجاب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>