للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صدقة الأثمان]

م/ وأما صدقة الأثمان، فليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر.

• الأثمان: جمع ثمن والمراد الذهب والفضة وما قام مقامهما.

نصاب الذهب والفضة.

نصاب الفضة (٢٠٠) درهم (خمس أواق)، وفيها ربع العشر.

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) متفق عليه.

[أواق] جمع أوقية، قال في الفتح: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق.

قال النووي: " فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً والمعول فيه على الإجماع ".

نصاب الذهب (٢٠) مثقالاً.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والنصاب (أي الذهب) ٨٥ جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ (٨٥) جرام ففيه

الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (٤٠) فما خرج فهو الزكاة، مثال: إذا كان الحلي يساوي (٤٠. ٠٠٠) فزكاته (١٠٠٠) وعلى هذا نقيس ".

• التعامل الآن بالأوراق النقدية، نصابها: معتبرة بالفضة، ٢٠٠ درهم هي ١٤٠ مثقالاً، = ٥٦ ريالاً عربياً من الفضة، فإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العربي من الفضة.

نسال عن قيمة الريال العربي بالفضة، فإذا كانت قيمته ١٠ فالنصاب ٥٦٠، فمن ملك ٥٦٠ ريالاً وجب فيها الزكاة.

كم الريال العربي من الفضة ثم اضربه ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>