للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

[مقدمة]

[تعريف البيع]

لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، وسمي بيعاً من الباع، لأن كلاً من الآخذ والمعطي يمد يده.

واصطلاحاً: هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض.

قولنا (على التأبيد) احترازاً من الإجارة، فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد.

مثال: كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة، هذا ليس بيعاً لكن إجارة.

قولنا (غير ربا) فإنه ليس من البيع لقوله تعالى (وحرم الربا)، مع أنه مبادلة.

مثال: كأن أعطيك ريال بريالين.

أن التفريق بينهم في الحكم دليل على التفريق بينهما في الحقيقة، فإن حقيقة البيع غير حقيقة الربا لأن الله فرق بينهما.

قولنا (وقرض) فالقرض لا يسمى بيعاً، وإن كان فيه مبادلة، لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسان، والبيع القصد منه المعاوضة.

المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً {كالذهب والفضة} أو كان منقولاً {كالكتب والأقلام والثياب .. } وهكذا الدواب والبهائم، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً، وفي حديث الأعمى {أمسك عليك مالك} وقد كان له واد من الغنم).

قال العلماء: سمي المال مالاً لأن النفس تميل إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>