للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحجر لمصلحة الغير]

م/ وإذا كانت الديونُ أكثر من مالِ الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه: حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله.

ذكر المصنف - رحمه الله - الحالة الثالثة من حالات المديون: وهي إذا كانت ديونه أكثر من ماله.

فإذا كانت ديون الإنسان أكثر من ماله فإنه يحجر عليه، إذا طلب الغرماء ذلك [الغرماء] أصحاب الديون.

• ومعنى الحجر: منع الإنسان من التصرف في جميع ماله (كما قال المصنف - رحمه الله -).

وينقسم إلى قسمين:

الأول: حجر لمصلحة الغير: (وهم الغرماء) وهو الذي بدأ المصنف - رحمه الله - بذكره.

الثاني: وحجر لمصلحة المحجور عليه:

(كالحجر على السفيه والمجنون والصغير).

• بدأ المصنف - رحمه الله - بالقسم الأول وهو الحجر لمصلحة الغرماء، فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط، فإذا كان الإنسان مدين، وديْنه أكثر من ماله، حُجر عليه لمصلحة الغرماء، ويمنع من التصرف في ماله فقط، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب، أما في الذمة فلا بأس، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك.

والدليل على الحجر حديث كعب بن مالك عن أبيه (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني.

ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن، وحماية لذمة المدين، لئلا تبقى ذمته مشغولة بالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>