للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: العلم بالمبيع برؤية أو صفة.

م/ أو ما تحملُ بهِ أمتَه أو شجرتَه.

هذا هو الشرط الثالث: وهو العلم بالمبيع برؤية أو صفة، فالرؤية فيما يعلم بالرؤية، والصفة فيما يعلم بالصفة، والشم فيما يعلم بالشم.

لأن جهالة البيع غرر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغرر.

• العلم بالصفة: يعني أن يصف له السلعة وإن لم يحضرها، ويشترط لذلك شرطان: أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتحديده بالصفة، الشرط الثاني: أن يذكر ما يختلف به الثمن غالباً؟

ذكر المصنف - رحمه الله - أمثلة يحرم فيها البيع لجهالة البيع.

• أو ما تحملُ بهِ أمتُه.

مثال: عنده أَمَة يطأها فقال بعتك حمل هذه الأَمَة، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، لو قدرنا أنه سيوجد فهو مجهول العاقبة: لا ندري هل هو متعدد أولا، وهل هو ذكر أم أنثى.

أو شجرته.

مثال: عنده نخلة: فقال بعتك ثمرة نخلتي، والنخلة حتى الآن لم تثمر نقول هذا لا يجوز.

لأنه بيع معدوم فيدخل في حديث (لا تبع ما ليس عندك).

وفيه غرر: لأن الشجرة قد لا تُطْلِع.

وفيه جهالة: لأن حمْل الشجرة قد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً، وقد يكون جيداً وقد يكون رديئاً (وهذا جهالة)

<<  <  ج: ص:  >  >>