هذا هو الشرط الثالث: وهو العلم بالمبيع برؤية أو صفة، فالرؤية فيما يعلم بالرؤية، والصفة فيما يعلم بالصفة، والشم فيما يعلم بالشم.
لأن جهالة البيع غرر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغرر.
• العلم بالصفة: يعني أن يصف له السلعة وإن لم يحضرها، ويشترط لذلك شرطان: أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتحديده بالصفة، الشرط الثاني: أن يذكر ما يختلف به الثمن غالباً؟
ذكر المصنف - رحمه الله - أمثلة يحرم فيها البيع لجهالة البيع.
• أو ما تحملُ بهِ أمتُه.
مثال: عنده أَمَة يطأها فقال بعتك حمل هذه الأَمَة، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، لو قدرنا أنه سيوجد فهو مجهول العاقبة: لا ندري هل هو متعدد أولا، وهل هو ذكر أم أنثى.
أو شجرته.
مثال: عنده نخلة: فقال بعتك ثمرة نخلتي، والنخلة حتى الآن لم تثمر نقول هذا لا يجوز.
لأنه بيع معدوم فيدخل في حديث (لا تبع ما ليس عندك).
وفيه غرر: لأن الشجرة قد لا تُطْلِع.
وفيه جهالة: لأن حمْل الشجرة قد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً، وقد يكون جيداً وقد يكون رديئاً (وهذا جهالة)