للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ أو ما في بطنِ الحامل.

أو ما في بطن حمل الدابة.

مثال: قال بعتك ما في بطن هذه الشاة، لا يجوز لأنه غرر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، فإنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو حي أو ميت، وقد يكون واحداً أو أكثر.

• وكذلك لا يجوز بيع لبن في ضرع.

• وكذلك لا يجوز بيع عبد من عبيده، مثال: عندي عشرة عبيد، فقلت: بعت عليك واحداً منهم بمائة، فلا يصح، لأن فيه غرر، لأن العبيد يختلفون، ومثل ذلك الغنم.

• كل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو حرام لأمرين:

الأمر الأول: إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل، والثاني: إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع.

• يستثنى من ذلك: بيع حمل الشاة وهي حامل، فإنه هذا يجوز، لأن الحمل ثبت تبعاً (ويثبت تبعاً ما لا يثبت اسستقلالاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>