للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ سُجُودِ اَلسَّهْوِ

أي السجود الذي سببه السهو، والسهو: الغفلة عن شيء من الصلاة.

وسجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهواً بزيادة أو نقصان أو شك.

• وحكمه واجب إذا حصل سببه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس). متفق عليه

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم … ). رواه مسلم

فهذه النصوص وعيرها تدل دلالة صريحة على أن الإمام أو المنفرد إذا سهى في الصلاة؛ فزاد أو نقص أو شك؛ وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو.

• لا يشرع سجود السهو للعمد، لأن ترك الركن أو الواجب عمداً مبطل للصلاة.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) فعلق الأمر بالسجود بحصول النسيان.

• سجود السهو سجدتان إجماعاً.

• أجمع العلماء على أنه يكبر فيه.

• أجمع العلماء على أنه يستقبل القبلة.

م/ وَهُوَ مَشْرُوعٌ إِذَا: زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، سَهْوًا.

فإذا زاد المصلي قياماً أو ركوعاً سهواً، فإن ذكر في أثناء قيامه؛ وجب عليه أن يجلس في الحال ويسجد للسهو بعد السلام.

مثال: رجل قام إلى خامسة في العشاء، فتذكر ذلك وهو في القيام أو هو راكع؛ فإنه يرجع ويجلس فوراً، لأن هذه زيادة.

الحالة الثالثة: إن علم بالزيادة بعد سلامه؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام.

مثال: رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمساً، فهنا يسجد للسهو، ويكون بعد السلام.

لحديث ابن مسعود قال: (صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمساً، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتين للسهو) وفي رواية: (بعد السلام والكلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>