م/ والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر: وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر) متفق عليه.
أي: والسنن الدائمة المصاحبة للفرائض عشر، هذا ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - بأنها عشر، والقول الثاني: أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة، بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعاً، وهذا القول هو الراجح لحديث أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: {مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ (تَطَوُّعًا) وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ (أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).
وَلحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- (كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
• السنة أن جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). متفق عليه
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً). متفق عليه
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً). رواه مسلم
قال النووي مبيناً الحكمة: "لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان".
• آكد هذه السنن راتبة الفجر، لقول عائشة: (لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه … )، ولمسلم: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها).
وفي رواية: (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر).
فائدة: قال ابن قدامة: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.
فائدة: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها، وفاتته الأولى، فإنه يبدأ أولاً بالبعدية، ثم ما فاتته ".
مثال: دخل والإمام يصلي الظهر - وهو لم يصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها.