[صيام التطوع]
م/ (سئل رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ).
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي قتادة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صيام يوم عرفة .... ) ليستدل به على استحباب صيامه.
• الحديث دليل على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج.
أما الحاج: فالأفضل عدم صومه.
لحديث أم الفضل بنت الحارث (أن ناساً تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال بعضهم: صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات، فشربه النبي -صلى الله عليه وسلم-. متفق عليه
وقال ابن عمر: (حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه). رواه الترمذي
وجاء في حديث ضعيف: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم عرفة بعرفة). رواه أبو داود. وضعفه ابن القيم
• الحكمة من استحباب فطره للحاج:
قال ابن القيم: " قالت طائفة: ليتقوى على الدعاء، وهذا قول الخرقي وغيره.
وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، فلا يستحب صومه لهم"، قال: " والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام) قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم " [زاد المعاد ١/]
• التكفير يقع للصغائر دون الكبائر، وهذا مذهب جمهور العلماء.
لقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم).
ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر). رواه مسلم، فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر، فمن باب أولى صيام عرفة.
• إن قيل: لم كان عاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر سنتين؟
قيل: فيه وجهان: أحدهما/ أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء.
الثاني/ أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا، بخلاف عاشوراء، فضوعف ببركات المصطفى. [بدائع الفوائد]