للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والراجح القول الثاني، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر.

• أجاب الجمهور عن حديث عائشة:

قالوا المراد بقوله (صام عنه وليه) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام.

قال الشوكاني: " وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة".

ومن جملة أعذارهم: أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك.

قال الشوكاني: " وهو عذر أبرد من الأول ".

• متى يكون عليه صيام؟ يكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام.

مثال: إنسان نذر أن يصوم [٣] أيام، ثم مات من يومه، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه.

مثال آخر: إنسان مرض في: ٢٠ رمضان فأفطر، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة، ثم مات، فهذا ليس عليه صوم، فلا يقضى عنه، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء.

• اختلف في المراد بالولي:

فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبه، والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>