والراجح القول الثاني، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر.
• أجاب الجمهور عن حديث عائشة:
قالوا المراد بقوله (صام عنه وليه) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام.
قال الشوكاني:" وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة".
ومن جملة أعذارهم: أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك.
قال الشوكاني:" وهو عذر أبرد من الأول ".
• متى يكون عليه صيام؟ يكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام.
مثال: إنسان نذر أن يصوم [٣] أيام، ثم مات من يومه، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه.
مثال آخر: إنسان مرض في: ٢٠ رمضان فأفطر، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة، ثم مات، فهذا ليس عليه صوم، فلا يقضى عنه، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء.
• اختلف في المراد بالولي:
فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبه، والأول أرجح.