للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وقال -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث (من مات وعليه صيام … ) ليستدل به على مشروعية الصيام عن الميت من قبل وليه.

• وهذا الأمر بالحديث بالصيام ليس للوجوب عند جمهور العلماء، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على ذلك.

قال الحافظ ابن حجر: " وفيه نظر، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته ".

الدليل على أنه غير واجب قوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

• اختلف العلماء في الصوم الذي يقضى عن الميت:

القول الأول: أنه يقضى عنه النذر فقط.

وهو قول أحمد وإسحاق.

حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس.

القول الثاني: يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع.

وهذا مذهب أبي ثور، وأهل الحديث، ونصره ابن حزم، واختاره الشيخ السعدي.

للحديث الذي ذكره المصنف: (من مات وعليه صيام … ).

القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاً.

وهذا مذهب الجمهور.

لقول ابن عباس: (لا يصلِّ أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد). أخرجه النسائي

ولقول عائشة: (لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم). أخرجه عبد الرزاق. قالوا:

فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه، دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه.

قال ابن حجر: " وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>