للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الظهار]

م/ والظهار أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.

ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الظهار، وهو أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي.

مثال: أن يقول الرجل لامرأته أنتِ عليّ كظهر أمي.

قال في المغني: وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك.

• وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي، لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، فأرادها فأبت عليه حتى تأتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- وجعلت تجادله، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يحاورها، والله يسمع ذلك، فأنزل الله الآيات من أول سورة المجادلة.

قوله (من ألفاظ التحريم الصريحة) كقوله لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي، وغير الصريح: كقوله: أنتِ عليّ حرام، وهذه سيأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله.

• وتشبيه الزوجة بغير الأم كالعمة والخالة يعتبر ظهاراً.

وهذا قول أكثر العلماء، قال في المغني مرجحاً هذا القول:

(ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم، فأما الآية فقد قال فيها: وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً، وهذا موجود في مسألتنا فجرى مجراه، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها).

• إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي فإنه يعتبر ظهاراً.

لأنه بمنزلة [عليّ]، لأن هذه الألفاظ بمعناها.

• إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي فليس بظهار.

وهذا قول أكثر العلماء.

لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله: (والذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ).

لكن ماذا عليها: اختلف العلماء في ذلك: والراجح أنها عليها كفارة يمين.

• إذا ظاهر من أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها فإنه لا يكون ظهاراً.

لأن الله يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) ولا تكون المرأة من نسائه إلا بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>