للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرهن والضمان والكفالة]

م/ وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.

أي هذه عقود توثقة، لأن صاحب الدين يحتاج إلى توثيق حقه ودينه ليضمن حقه، فالرهن والضمان والكفالة عقود ليوثق صاحب الدين دينه. (وكذلك الكتابة والشهادة). (تسمى عقود التوثيق).

مثال: كأن أبيع منزلي على شخص إلى أجل، فأطلب رهناً لأضمن حقي، أو أطلب ضماناً أو أطلب كفيلاً.

تعريف الرهن: هو توثقة دينٍ بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها.

فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضها.

وإذا الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها.

وإذا كان الدين بقدر العين فإنه يمكن استيفاؤه كله منها.

• الحكمة منه: توثقة الدين، فكما أن الدين يوثق بالشهود طمأنينة لقلب الدائن حفاظاً لحقه فكذلك يوثق بالرهن.

• والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة).

وعن عائشة. (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد) متفق عليه

وقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الرهن.

• الرهن جائز في الحضر والسفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>