للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فالرهن يصح بكلِ عينٍ يصح بيعُها.

أي: فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.

لأن الرهن إذا كان مما لا يصح بيعه - كالخمر، والكلب والوقف - فإنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد.

مثال: أقرضت شخصاً (١٠٠) ريال، وقلت له أعطني رهناً، فقال: أعطيك كلب صيد، فهذا لا يجوز، لأن الكلب لا يجوز بيعه، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.

• يصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاولات وكل شيء يجوز بيعه.

• لا يصح رهن المجهول، وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال وجواز السفر ونحوهما، لأن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>