للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات.

أي: تكون العين المرهونة أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا احترقت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها.

مثال: إنسان أخذ السيارة رهناً، لكن قدر أنها سرقت، فلا يضمنها لأنه لم يتعد ولم يفرط.

مثال آخر: إنسان أخذ كتاباً رهناً، ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتبه، لكن هذا الكتاب سرق، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط.

• التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب (في الحفظ).

• فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن.

مثال: أخذ كتاباً رهناً ووضعه في الحوض، فجاء المطر فأتلفه، فهنا يضمن الكتاب لأنه مفرط.

مثال آخر: أخذ السيارة رهناً، فاستعملها ففعل حادثاً فيها، فإنه يضمن، لأنه تعدى، لأن هذه السيارة أمانة عنده، والأمانة صفتها لا تستعملها ولا تقصر في حفظها.

• قاعدة (كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط).

<<  <  ج: ص:  >  >>