للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

الجُمعة بضم الجيم والميم، اختلف في سبب تسمية الجمعة بهذا الاسم:

فقيل: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم، وقد جاء حديث عند أحمد، ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني.

وقيل: لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم، وقيل: لأن الله تعالى جمع فيه آدم مع حواء في الأرض.

وقيل: لما جمع فيه من الخير.

وهو من أفضل الأيام عند الله تعالى كما في حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة) متفق عليه.

م/ كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء.

سيذكر المصنف - رحمه الله - من تجب عليهم الجمعة، وذكر أن كل من وجب عليه الجماعة وجب عليه الجمعة وتلزم:

المسلم، فلا تجب على الكافر بالإجماع، ولا تصح منه، ولا تقبل منه.

لقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ).

ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم.

لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ).

ولحديث: (الإسلام يهدم ما قبله).

ولأن في قضائها مشقة عظيمة.

المكلف (بالغ، عاقل)، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ … ). رواه أبو داود

ولأنهما ليسا أهلاً للتكليف.

لكن يجب على ولي الصبي أمره بها لسبع سسنين وضربه عليها لعشر لدخول الجمعة في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر) رواه أبو داود.

الذكر، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة.

لحديث طارق قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الجمعة حق واجب إلا على أربعة: مجنون، أو امرأة، أو صبي، أو مريض). رواه أبو داود

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (وبيوتهن خير لهن). رواه أبو داود، ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن".

حر: فلا تجب على العبد، وهذا مذهب جمهور العلماء لحديث طارق بن شهاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) رواه أبو داود، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده.

وقيل: تجب مطلقاً، وهو قول داود الظاهري، واختاره ابن تيمية، قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. )، وقيل: تجب إذا أذن سيده، وهذا الراجح.

مستوطن ببناء، فلا تجب على مسافر.

قال ابن قدامة: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعاً بينهما ولم يصلِّ جمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم".

(أما إذا كان الإنسان مستقراً في بلد ويسمع نداء الجمعة فيجب عليه أن يجيب ويصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>