للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه.

م/ وأن يكونَ العاقدُ مالكاً للشيءِ أو مأذوناً له فيه.

هذا الشرط الخامس: وأن يكون العاقد [البائع والمشتري] مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه.

فلا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره، فلو باع إنسان سيارة غيره، فإن البيع لا يصح.

لحديث حكيم بن حزام. (أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله فقال: إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد، أي لا تبع ما ليس في ملكك أو تحت تصرفك.

ولأن بيع ما لا يملك تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير حرام وظلم ومن أكل المال بالباطل وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

ولأننا إذا قلنا بجواز بيع الإنسان لملكِ غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وجه حق.

• إذا كان المبيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح (كما يفعله بعض التجار يبيع السلعة قبل أن يملكها، فهذا لا يجوز، وكذلك يفعله كثير من البنوك).

• قوله (أو مأذوناً له فيه) كالوكيل والوصي والولي والناظر، لأن هؤلاء الأربعة هم الذين يقومون مقام المالك.

الوكيل: وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة (كأن يقول له: وكلتك تبيع سيارتي، يصح).

الوصي: هو الذي يتصرف عن الإنسان بعد موته.

الولي: هو الذي يتولى مال اليتيم.

الناظر: هو المسؤول عن الوقف.

مسألة: بيع الفضولي:

هو الذي يبيع ملك غيره بغير إذنه أو يشتري له بغير إذنه.

فقيل: لا يصح تصرف الفضولي، وهذا مذهب الشافعي لحديث حكيم بن حزام السابق، ولأنه قد باع ما ليس عنده، وباع ملك غيره وليس مالكاً للمعقود عليه ولا مأذوناً له فيه، وقيل: يصح إذا أجازه صاحب الحق، وهذا مذهب المالكية _ لحديث عروة. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه) رواه البخاري وجه الدلالة: أنه لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاء وتصرف فيها وباع، فلما باعها أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفاً فضولياً).

<<  <  ج: ص:  >  >>