التيمم لغة القصد، يقال تيمم الشيء وتيممه: أي قصده.
وشرعاً: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلاً عن طهارة الماء عند تعذر استعماله.
وهو من خصائص هذه الأمة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي … وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
والسنة أحاديث كثيرة:
منها حديث عمران بن حصين قال:(كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه
وعن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه أحمد
• وكانت مشروعيته في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة.
ففي الصحيحين عن عائشة:(أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجالاً في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شَكَوْا ذلك إليه، فقال: فأنزل الله آية التيمم). متفق عليه
تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء، والدليل على أن التراب هو النوع الثاني قوله تعالى:(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) فنص أولاً على الماء، وعند تعذره يرجع إلى التيمم.