فالصلح عقد وُضعَ لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي، كالإصلاح بين قبيلتين، أو بين زوجين، أو بين مسلمين وأهل حرب، أو بين متخاصمين في مال، وهذا هو المراد بهذا الباب دون ما تقدم.
وقد رغّب الإسلام في الصلح وحث عليه، لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم.
فقال تعالى (والصلح خير).
وقال تعالى (فأصلحوا بينهما).
وقال تعالى (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ).
وحث عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً وفعلاً، فمن الفعل أنه -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى بني عمرو ابن عوف في قباء ليُصلح بينهم، ومن القول حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة) رواه أبو داود.
• الصلح ينقسم إلى قسمين:
النوع الأول: الصلح مع الإقرار. النوع الثاني: الصلح على الإنكار.
ذكر المصنف - رحمه الله - أمثلة على النوع الأول وهو أن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالحا عليه، فهذا حكمه حكم البيع.
مثال: اذا أقر أحمد لخالد أن في ذمته له ألف ريال، فأسقط خالد ٥٠٠ ريال منها، فهنا أقرا جميعا بالحق
فهنا صالحه عن الحق بجنسه.
يصالحه بالحق بغير جنسه: إذا أقر له بألف ريال فصالحه عنها بسيارة فهنا صالحه عن الحق بغير جنسه.