ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال -صلى الله عليه وسلم-: لا تُصَرُّوا الْغَنَمَ. وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ) متفق عليه، وَفِي لَفْظٍ (هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَاً).
ومنها: ومن أنواع الخيار، خيار التدليس، وهو عدم إخراج الشيء على حقيقته (أو إظهار المبيع بصورة أحسن مما هي عليه).
له صورتان:
• أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه. (وهذا من باب الزيادة في الثمن). كتسويد شعر الجارية.
• أو أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. (وهذا من باب كتمان العيب فله علاقة بالخيار المتقدم).
• الفرق بينه وبين العيب: أن العيب وجود صفة نقص، وأما التدليس فوات صفة كمال.
أمثلة:
ومن التدليس: تصرية بهيمة الأنعام، وهو حبس اللبن في الضرع ليراها من يشتريها فيظن أنها كثيرة اللبن.
وقد ذكر المصنف حديث أبي هريرة في قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تصروا الغنم .... ).
وكانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن، فيشتريها بزيادة، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك لأن ذلك غش وخداع وتدليس وإيذاء للحيوان.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (من غشنا فليس منّا)، وفي رواية (من غش فليس مني) وهذا الرواية أعم.
• أن من اشتراها بعد التصرية فهو بالخيار ثلاثة أيام إذا علم بالتصرية.
الخيار بين أمرين:
• أن يمسكها بلا أرش.
• وإن شاء ردها إلى البائع وصاعاً من تمر.
• يردها ويرد معها صاعاً من تمر. (مقابل هذه الحلبة التي احتلبها).
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لوروده في الحديث:(وصاعاً من تمر).