للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصوم المنهي عنه]

م/ (ونهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي سعيد (نهى -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ) ليستدل به على تحريم صيام يومي العيد.

• الحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد.

قال النووي: "أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة".

وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة".

• لو نذر صيامهما، فهل يصح نذره؟

لا يصح نذره، ولا ينعقد، ولا يجوز الوفاء به.

لأنه نذر معصية، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يعص الله فلا يعصه). متفق عليه

• قال الشوكاني: "والحكمة في النهي عن صوم العيدين: أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الأصول".

<<  <  ج: ص:  >  >>