ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي سعيد (نهى -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ) ليستدل به على تحريم صيام يومي العيد.
• الحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد.
قال النووي:"أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة".
وقال ابن قدامة:"أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة".
• لو نذر صيامهما، فهل يصح نذره؟
لا يصح نذره، ولا ينعقد، ولا يجوز الوفاء به.
لأنه نذر معصية، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يعص الله فلا يعصه). متفق عليه
• قال الشوكاني:"والحكمة في النهي عن صوم العيدين: أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الأصول".