وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قالوا: أن للإمام ولاية في أخذها، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقاً، ولو لم تكن مجزئة لما أخذها.
القول الثاني: أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهراً بلا نية من المزكي فإنها لا تجزئ عن صاحبها باطناً، وإن أجزأت ظاهراً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
لأن الزكاة عبادة، يشترط لصحتها نية التعبد لله تعالى، فلا تسقط مع القدرة عليها، وهذا القول أصح.
• مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة لأربعة أسباب:
أولاً: لأن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع.
ثانياً: لأنها تأتي بعد الصلاة في الأهمية.
ثالثاً: شدة حاجة المكلف إليها.
رابعاً: اقتداء بحديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس … وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة … ).
[عقوبة تارك الزكاة]
عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية:
العقوبة الأخروية:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك) متفق عليه.
[الشجاع] الحية الذكر. [الأقرع] الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره. [الزبيبتان] نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.
العقوبة الدنيوية:
عن ابن عمر قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم- ( … وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» رواه ابن ماجه.
[فرض الزكاة]
أصل فرضها في مكة - كما قاله ابن كثير - لقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وقال تعالى (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ). وهذه آيات مكية.
وأما فرضها بتقدير الأنصبة والمقادير فهو في المدينة في السنة الثانية.