للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

المراد بزكاة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومه.

• وقد أضيفت إلى الفطر كما في حديث ابن عمر الآتي. لكونها تجب بالفطر من رمضان، قال الحافظ: "ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: زكاة الفطر من رمضان".

م/ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عمر (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر … ) ليبين فيه حكم زكاة الفطر.

• الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر لقوله (فرض).

• أنها واجبة على كل مسلم، لقوله (من المسلمين) قال الحافظ: وهو أمر متفق عليه.

ولأنها طهرة والكافر ليس مكاناً للطهرة.

• أن مقدارها صاع، سواء من البر أو غيره، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (صاعاً).

• أنها واجبة على الصغير والكبير، والجمهور قالوا: تجب فطرة الصغير في ماله، والمخاطب بإخراجها وليه، إن كان للصغير مال وإلا وجبت على من تلزمه نفقته.

• أن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء في يوم العيد، لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>