[باب الشفعة]
م/ وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الشفعة فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
عن جابر. قال (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه.
وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة، كما حكاه ابن المنذر وغيره.
مثال الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد.
وقوله (ببيع) أي: أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع.
• واختلف العلماء هل تثبت بالهبة.
فقيل: لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وقيل: تثبت بذلك.
لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute