للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشفعة]

م/ وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الشفعة فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

عن جابر. قال (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه.

وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة، كما حكاه ابن المنذر وغيره.

مثال الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد.

وقوله (ببيع) أي: أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع.

• واختلف العلماء هل تثبت بالهبة.

فقيل: لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: تثبت بذلك.

لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>