للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.

أي: أنه يجب على المودَع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، ولا يجوز أن يستعملها بغير إذن صاحبها.

لأنها أمانة.

وعلى هذا: فإن تلفت عنده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد وتفريط.

وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن.

أمثلة للتعدي والتفريط:

أن يحفظها بدون حرزها، كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلاً من الصندوق، فإنه يضمن، لأنه فرط حيث لم يحفظها في حرز مثلها.

أن يستعملها بغير إذن صاحبها، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب، فإنه يضمن، لأن فعله هذا تعدٍّ يستوجب الضمان.

أن يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض ونحو ذلك، فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودِع.

<<  <  ج: ص:  >  >>